❓ السؤال: ما هو مقدار الزكاة الذي يجب عليّ إخراجه؟
hanefiبسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي وسيلة لتطهير المال ونمائه. وفقاً للمذهب الحنفي، يمكن تلخيص مقدار الزكاة وأحكامها كالتالي: يشترط لوجوب الزكاة أن يمتلك الشخص نصاباً من المال زائداً عن حاجاته الأصلية وديونه، وأن يحول عليه الحول (عام هجري). 1. مقدار الزكاة: كما ورد في أمهات كتب المذهب الحنفي مثل «الهداية» و«رد المحتار» لابن عابدين، فإن مقدار الزكاة هو ربع العشر (2.5%). أي إذا كنت تملك نصاباً، فعليك إخراج 1/40 منه للمستحقين. 2. مقدار النصاب: النصاب هو الحد الأدنى من المال الذي تجب فيه الزكاة. وفقاً للمقاييس في عهد النبي ﷺ، نصاب الذهب 20 مثقالاً (حوالي 80.18 جراماً)، ونصاب الفضة 200 درهم. وفي وقتنا الحالي، يعتبر الحساب بالذهب هو الطريق الأكثر شيوعاً وموثوقية. فإذا ملكت ما يعادل 80.18 جراماً من الذهب نقداً أو عروض تجارة أو أوراقاً مالية، وحال عليها الحول، وجب عليك إخراج 2.5% زكاة. 3. الأدلة: فرضية الزكاة ثابتة في القرآن الكريم في آيات كثيرة بأمر «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» (البقرة: 43، الحج: 78). أما عن المقدار، فقد طبق النبي ﷺ نسبة 1/40 على الفضة وعروض التجارة وحث عليها (رواه البخاري، الزكاة، 32). 4. ملاحظة فقهية: أجمع جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة) على أن نسبة الزكاة هي 1/40 (2.5%). والاختلافات بين المذاهب تنصب على أنواع الأموال أو بعض التفاصيل الفنية في حساب النصاب، أما النسبة فلا خلاف فيها بين المذاهب الأربعة. باختصار، واجب عليك حساب 1/40 من مالك الذي حال عليه الحول وفاض عن حاجاتك الأساسية وإيصاله للمستحقين ابتغاء مرضاة الله. تقبل الله طاعاتكم وبارك في أموالكم.